جسور الأمل و العطاء دعوة للأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق ومميز...مدونة جسور أمل و عطاء تهدف إلى تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه المرأة الفلسطينية خاصة تلك الفئات المهمشة.. جسور أمل و عطاء تقدم لك سيدتي الدعم القانوني و النفسي ليساندك في مواصلة رسالتك السامية في الحياة

دعم قانوني


  تواجه المرأة في حياتها الكثير من المشكلات التي لا تستطيع المرأة مواجهتها منفردة، لذلك نسلط الضوء على بعض القوانين التي تساعدك عزيزتي المرأة علها تكون مفيدة لك

المواثيق الدولية والفقر 

* ميثاق الأمم المتحدة 1945م الفصل التاسع م55 : 

رغبة فى تهيئة دواعى الإستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذى يقضي بالتسوية فى الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها،تعمل الأمم المتحدة على: 

أ-تحقيق مستوى أعلى معيشة و توفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. 

ب-تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها،وتعزيز التعاون الدولى فى أمور الثقافة والتعليم. 

ج-أن يشيع فى العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا. 

* الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:- 

المادة 22. 

· لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. 

المادة 23. 

· ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. 

· ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. 

· ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 

· ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته 

المادة 25. 

· ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. 

· ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية 

* العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: 

المادة 6 

1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا. 


* العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية: 

المادة 6 

1-تعترف الدول الأطراف فى هذا العهد بالحق فى العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق فى أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم بإتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. 

2-يجب أن تشمل التدابير التى تتخذها كل من الدول الأطراف فى هذا العهد لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق ، توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين، والأخذ فى هذا المجال بسياسات و تقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة فى ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية. 

المادة 7 

تعترف الدول الأعضاء فى هذا العهد بما لكل شخص من حق فى التمتع بشروط عمل عادلة و مرضية تكفل على الخصوص: 

أ-مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى : البند 2: عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العقد. 

المادة 9 

تقر الدول الأطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى الضمان الاجتماعي، بما فى ذلك التأمينات الاجتماعية. 

المادة 11 

1-تقر الدول الأطراف فى هذا العهد بحق كل شخص فى مستوى معيشي كاف له ولأسرته، يوفر ما يفى بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وبحقه فى تحسين متواصل لظروفه المعيشية، وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لانقاذ هذا الحق، معترفة فى هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. 

2-واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي فى التحرر من الجوع، تقوم الدول الأطراف فى هذا العهد، بمجهودها الفردى وعن طريق التعاون الدولى، باتخاذ التدابير المشتملة على برامج محددة ملموسة و اللازمة لما يلى: 

أ-تحسين طرق انتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية، عن طريق الاستفادة الكلية من المعارف التقنية والعلمية، ونشر المعرفة بمبادئ التغذية، و استحداث أو اصلاح نظم توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل انماء للموارد الطبيعية و انتفاع بها. 

ب-تأمين توزيع الموارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا فى ضوء الاحتياجات، يضع فى اعتبارهم مشاكل التى تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء. 

* اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 

المادة 11- الفقرة 

الحق فى الضمان الاجتماعى، ولا سيما فى حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق فى اجازة مدفوعة الأجر. 

المادة 14 

1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في: 
(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.
(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة،
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.
(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية.
(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.
(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.
(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات. 

* اتفاقية القضاء على التمييز العنصرى 

المادة 5 

إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة.
(د) الحقوق المدنية الأخرى، ولا سيما:
"5" حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين.
"6" حق الإرث.
"7" الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.
(هـ) الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما الحقوق التالية:
"1" الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة عادلة مرضية.
"2" حق تكوين النقابات والانتماء إليها.
"3" الحق في السكن.
"4" حق التمتع بخدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
"5" الحق في التعليم والتدريب.
"6" حق الإسهام علي قدم المساواة في النشاطات الثقافية.



المرأة المعاقة والقانون

تشكل رعاية المعاقين إحدى أولويات الدول والمنظمات المعاصرة، والتي تنبثق من مشروعية حق المعوقين في فرص متكافئة مع غيرهم في كافة مجالات الحياة وفي العيش بكرامة وحرية. وأكثر من ذلك، فإن مستوى العناية والرعاية بالمعاق يشكل أحد المعايير الأساسية التي تقاس بموجبها حضارات الأمم ومستويات تطورها، ويقترن الاهتمام بحاجات المعاق ومستويات الخدمات المقدمة له مع المستوى الحضاري الذي تحتله كل بلد من البلدان. فالاهتمام بهذه الشريحة يعتبر مظهراً حضارياً من الطراز الأول، بما يعنيه ذلك من توجه المجتمع لخدمة الفرد، وتمكين الفرد من خدمة المجتمع.

الأحكام الدستورية والقانونية - تطرقت المادة التاسعة من مشروع القانون الأساسي الفلسطيني إلى مساواة الفلسطينيين أمام القانون والقضاء دون تمييز بينهم بسبب الإعاقة.
-ونصت المادة العاشرة على أن تعمل السلطة الوطنية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان. ونص مشروع الدستور المؤقت على أن تكفل السلطات الفلسطينية الحقوق والحريات المدنية والسياسية لكل مواطن، ويتمتعون بها على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص. 
-كما حثت مشروع الدستور الحكومة الفلسطينية على الانضمام إلى المواثيق والإعلانات التي تحمي حقوق الإنسان. 
- وصدر قانون حقوق المعاقين لعام 1999 الذي كفل للمعاق مجموعة واسعة من الحقوق التي تسمح له بالعيش بكرامة وحرية ومساواة مع باقي المواطنين.
- أما قانون العمل لسنة 2000، فقد نصت المادة (13) منه على أن يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من المعاقين المؤهلين لأعمال تتلاءم مع إعاقتهم، وذلك بنسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة في المؤسسة.
-وحظرت المادة (16) أي تمييز في شروط وظروف العمل على الأراضي الفلسطينية. 
-أما قانون الخدمة المدنية فقد أجاز تعيين الكفيف أو فاقد البصر في إحدى عينيه أو ذي الإعاقة الجسدية إذا لم تكن تمنعه تلك الإعاقة من القيام بتلك الوظيفة. 

الوضع الراهن والسياسات الرسمية
ويعاني المعاقون من تمييز سلبي ضدهم في العمل، خصوصاً في نوعية الاعمال التي يقبلون بها وفي الأجر. ولا زالت المرافق العامة لا توفر للمعاق سهولة الوصل اليها والاستفادة من امكانياتها والتنقل في أقسامها، خاصة ذوي الإعاقات الحركية. فالبنايات والمدارس والجامعات والمرافق العامة الأخرى، لا يستطيع الأشخاص الذي يستخدمون الكراسي المتحركة الدخول والتنقل في الكثير منها، ولا تتوفر وسائط النقل الخاصة بذوي الإعاقات مما يحد من قدرتهم على الانخراط في مجالات الحياة العامة.

ويتعرض المعاقون لعملية تهميش تحد من مشاركتهم في الهيئات العامة المختلفة من نقابات واتحادات مهنية، كذلك فان نسبة قليلة منهم تشغل وظائف عامة، وكثيراً ما يكون المعاقون وخاصة الأطفال والنساء عرضة للايذاء والاستغلال.

تعود نسبة الإعاقة المرتفعة لدى الشعب الفلسطيني إلى مقاومة الاحتلال، لذلك شكلت رعاية المعاقين إحدى أولويات عمل السلطة الوطنية الفلسطينية بمؤسساتها المختلفة التشريعية والتنفيذية. فقد أصدر المجلس التشريعي العديد من القوانين التي تنص على رفض التميز ضد المعاق، وتؤكد حقه في التمتع بالحياة الكريمة وحصوله على الخدمات المختلفة، وإلزام الدولة بحماية حقوق هذه الفئة من الاستغلال. وعملت مختلف الوزارات على تشغيل المعاقين وتمكينهم من إعالة أنفسهم وأسرهم والاستفادة من خدمات المرافق العامة، كتخصيص أماكن لوقوف وسائلهم. كما اهتمت وزارة الشؤون الاجتماعية بتمكين المعاقين من العيش في فرص متكافئة ما أمكن.

التشريعات:

على الرغم من اهتمام التشريعات الفلسطينية المختلفة بالمعاقين إلا أنها بقيت تعاني من بعض الفجوات.

لم يتطرق القانون الأساسي الفلسطيني أو مشروع الدستور إلى تخصيص مادة خاصة تمكن المعاقين من الحصول على كافة أشكال الخدمات والمشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.

كما ألزمت المادة الثالثة عشرة من قانون العمل الفلسطيني المؤسسات بتشغيل 5% من المعاقين، لكن يجب أن يشغل المعاقون على أساس قدراتهم على العمل وليس إعاقتهم. كما أن القانون لم يتعرض لحق المعوقين في التدريب المهني في مراكز ملائمة لاحتياجاتهم، ولم يعطهم الأولوية في التشغيل، بصفتهم من المجموعات المهمشة في المجتمع، في حالة تساوي المؤهلات مع غيرهم.

أما قانون الخدمة المدنية فقد اشترط خلو الموظف من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية، مما يضع العراقيل أمام توظيف المعوقين. كما لم ينص القانون على إعطاء المعاق الأولوية في التوظيف، وجعل الإعاقة سبباً لإنهاء خدمة الموظف.

الصعوبات والتحديات:
تواجه السلطة الوطنية الفلسطينية صعوبات مالية في تأمين المستلزمات المعيشية للمعاقين بما يمكنهم من العيش بكرامة وحرية. فلا تتوفر في مناطق السلطة الوطنية مستشفيات خاصة بالإعاقة العقلية، ولا تتوفر كذلك مدارس ومراكز خاصة بذوي الإعاقة المختلفة. ولا تشمل البنية التحتية في فلسطين إمكانيات تسمح بتوفير الخدمات المطلوبة لذوي الإعاقة البصرية والجسدية. ولا تتوفر في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية مدارس خاصة بذوي الإعاقة البصرية. ولا يوجد لدى السلطة الوطنية تشريع خاص بالتأمينات الاجتماعية تمكن المعاق من العيش في مستوى لائق.

المؤسسات ذات العلاقة وأدوارها:
المجلس التشريعي: الرقابة على الحكومة في مجال تطبيق قانون المعاقين الساري المفعول وتطويره وتعديله بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومساءلة المسؤولين عن كل تقصير في تنفيذ القانون.

وزارة الشؤون الاجتماعية: الاهتمام بالمعاقين الفقراء وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة لهم.

وزارة الاشغال العامة: الحرص على تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمعاقين في جميع المشروعات التي تقوم بها الوزارة، كالطرق والأرصفة وأماكن وقوف العربات والمعدات التي يستعملها المعاقون.

وزارة التعليم: العمل على دمج المعاقين في المدارس وإنشاء مدارس لذوي الإعاقة الخاصة (بصرية، عقلية، ...)

وزارة الصحة: إنشاء مستشفيات خاصة بذوي الإعاقة العقلية في مختلف المحافظات، وتجهيزها بجميع المستلزمات الضرورية لترفيه المعاقين ومساعدتهم، ومتابعة المستجدات والتطورات الطبية في مجال العلاج والتأهيل.

وزارة العمل: العمل على دمج المعاقين في المؤسسات الصناعية، وتشجيع أرباب العمل على تشغليهم من خلال إعفائهم من بعض الرسوم والضرائب، وفرض غرامات على أرباب العمل الذين يميزون بين المعاقين وغيرهم من العاملين في المؤسسة، وتخصيص نسبة معينة من المعاقين ليتم تشغليهم جبرا في المنشآت الصناعية والخدماتية.

وزارة الإعلام: العمل على إعداد وتقديم برامج لتوعية المجتمع باهتمامات المعاقين وكيفية التعامل معهم، وإعداد مختصين بالترجمة للصم والبكم في النشرات الإخبارية والبرامج التعليمية .

المؤسسات الأهلية: متابعة نشاطات الهيئات العامة والخاصة في مجال احترامها لحقوق ذوي الإعاقة، وإعداد الندوات والمؤتمرات التي تساهم في توعية السؤولين والأهالي بحقوق هذه الفئة من المجتمع.

ذكر في خطة التنمية الفلسطينية (1999 – 2003) في قطاع المساعدات الإنسانية، استراتيجية إنشاء مراكز تأهيلية تشغيلية خاصة بالمعاقين جسدياً وعقلياً وضرورة الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة. ولم يتم وضع أية استراتيجية أخرى خاصة بالمعاقين في أي قطاع آخر له علاقة بالمعاقين.

يمكن التغلب على بعض الصعوبات المذكورة آنفاً بتبني سياسات وإستراتيجيات وبرامج من قبل الأجهزة الحكومية والمؤسسات غير الحكومية، خاصة إذا وضعت نصب أعينها الأولويات التالية:

  •  الإسراع في وضع وإقرار الأنظمة المطلوبة لتنفيذ قانون حقوق المعاقين. 
  • إلغاء أو تعديل البنود والفقرات التمييزية ضد المعاق الواردة في قانوني الخدمة المدنية والعمل، والنص على مادة خاصة بحقوق المعوقين في مشروع الدستور.
  •  وضع برامج توعية خاصة بالمعوقين لكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأعمال مع المعوقين. 
  •  إلغاء كافة مؤسسات العزل للمعوقين تدريجياً ودمجهم في المؤسسات العامة. 
  • افتتاح مراكز نهارية لتأهيل شديدي الإعاقة. 
  •  قيام الدولة باتخاذ كافة الإجراءات لتمكين المعاقين من الاستفادة من خدمات المؤسسات والمرافق العامة. 
  • نشاء البرامج وتخطيط الأنشطة التي تهدف إلى تمكين المعوقين وأسرهم من العيش حياة كريمة. 
  •  التنسيق مع المؤسسات الأهلية والحكومية لإدارة البرامج التي تعمل على تأهيل المعوقين وتلبية احتياجاتهم.

المصدر: http://www.mongoa.gov.ps/Arabic/Human%20wrights/nationalplan/plan10.html


المرأة المعاقة والالتزامات الدولية 



تناولت حقوق المعاقين مجموعة من الإعلانات والمواثيق الدولية، أهمها:
  • الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
  •  الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياً لعام 1971. 
  •  الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين لعام 1975. 
  • السنة الدولية للمعاقين 9811 
  •  وفى سنة 1987 عقد فى ستوكهولم اجتماع الخبراء لوضع فلسفة توجيهية أساسها الاعتراف بحقوق الأشخاص المعاقين 
  •  عقد الأمم المتحدة للمعاقين 19831992 - 
  •  مبادىء حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي لعام 1991. 
  •  اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

اعتُمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/مارس 2007. ووقع الاتفاقية 82 موقِّعا، ووقع البروتوكول الاختياري 44 موقِّعا، وصدّقت على الاتفاقية دولة واحدة. ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة يوم فتح باب توقيعها. وهي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي. وتشكل الاتفاقية ”تحولا مثاليا“ في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. 



يسلم المجتمع الدولي من خلال وضع معايير وقواعد دولية بالحاجة الى تعميم المنظور الجنساني وتمكين النساء ذوات الإعاقة لتحقيق تمتعهن على قدم المساواة مع الرجال بجميع حقوق الإنسان وإتاحة فرص التنمية للجميع بما فى ذلك للأشخاص ذوى الإعاقة، ويفيد برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين بان عواقب القصور والإعاقة شديدة على النساء بوجه خاص. 

فالنساء يتعرضن عموما لأوجه الحرمان الإجتماعى والثقافي والاقتصادي مما يقلل حظوظهن فى التغلب على إعاقتهن ويصعب عليهن أكثر الاشتراك فى الحياة المجتمعية. 

وتشير القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذو الإعاقة الى الأحكام الواردة فى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والهادفة الى كفالة حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة.تعتبر الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من أهم وأعظم الانجازات التي يشهدها هذا العصر لتعزيز حقوق المعاقين 0 هذه الاتفاقية التي بدأت من المفاوضات حتى الإقرار والتوقيع والتصديق والالتزام ، حيث كان من أهم المبادئ لهذه الاتفاقية احترام الكرامة وحرية تقرير الخيارات الشخصية وعدم التمييز والمشاركة الكاملة واحترام الفوارق وقبول الأشخاص ذو الإعاقة كجزء من التنوع البشرى والطبيعة البشرية وتكافؤ الفرص وسهولة الوصول والمساواة بين المرأة. 

حقوق المرأة فى الاتفاقية :- 

تمثل الاتفاقية صكا لحقوق الإنسان ذا بعد واضح للتنمية الاجتماعية وتؤكد الاتفاقية من جديد ضرورة تمتع جميع الأشخاص ذوى الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين وتوضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق على الأشخاص ذوى الإعاقة وتحدد المجالات التي ينبغي مواءمتها لكي يمارس الأشخاص ذو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتهكت فيها حقوقهم والمجالات التي يجب تعزيز الحقوق فيها وقد حرصت هذه الاتفاقية على تعزيز حقوق وتلبية حاجات الفتيات والنساء ذوات الإعاقة من خلال ماورد فى الديباجة من حيث: 

أ ) المبادئ المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم  متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام فى العالم . 

ب ) وإذ تعترف بان الأمم المتحدة قد أعلنت ووافقت فى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. على أن لكل فرد دون تمييز من أي نوع الحق فى التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها فى تلك الصكوك. 

جـ ) وإذ تشير الى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهنية واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. 

د) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر فى التعرض سواء داخل المنزل أو خارجه للعنف أو الإصابة أو الاعتداء والإهمال أو المعاملة غير اللائقة أو الاستغلال. 

هـ ) وإذ تؤكد الحاجة الى إدماج منظور جنساني فى جميع الجهود الرامية الى تشجيع تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

و ) التأكيد على احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما فى ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم وعدم التمييز- تكافؤ الفرص- إمكانية الوصول كما جاء فى المادة الثالثة من المبادئ العامة وبشكل خاص الفقرة (ز) التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة. 

وقد خصصت الاتفاقية مادة خاصة ( المادة 6 ) للنساء ذوات الإعاقة وجاء فيها:- 

تقر الدول الأطراف بان النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التمييز وإنها ستأخذ فى هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للمرأة بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة فى هذه الاتفاقية والتمتع بها. 

وفيما يتعلق بعدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء فقد شددت الفقرة الخامسة من المادة (16) على وضع تشريعات وسياسات فعالة من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذو الإعاقة والتحقيق فيها وعند الاقتضاء المقاضاة عليها. 

كما شددت الاتفاقية على احترام البيت والأسرة فى المادة 23 وأكدت على حق جميع الأشخاص ذو الإعاقة الذين هم فى سن الزواج فى التزوج وتأسيس أسرة برضا راغبى الزواج رضا تاما لا إكراه فيه. 

اعترفت الاتفاقية فى المادة 25 بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز وضرورة اتخاذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذو الإعاقة على خدمات صحية تراعى الفروق بين الجنسين. 

وقد كفلت الاتفاقية فى المادة 34 منها شرط التمثيل المتوازن للجنسين عند تشكيل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذو الإعاقة والتي تنتخب من الدول الأطراف ولها دور كبير فى تلقى تقارير الدول الأطراف ومناقشتها ورفعها الى الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

وهكذا يتبين لنا الجوانب العديدة التي كفلتها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذو الإعاقة للمرأة المعاقة ومنها المرأة الصماء كذلك أبدت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذو الإعاقة اهتماما خاصا بالأشخاص الصم و لغاتهم الاشارية من خلال المادة (2) الخاصة بالتعاريف والمادة (9) الخاصة بإتاحة الوصول والمادة 21 حول حرية الرأي والتعبير والمادة (24) الخاصة بالتعليم والمادة(30) حول المشاركة فى الحياة الثقافية والترفيه وقد أكدت على الاعتراف بلغة الإشارة واستخدامها واحترام ثقافة الأشخاص الصم وخصوصيتهم والحق فى الحصول على الترجمة الاشارية واستخدام ثنائية اللغة. 

مشروع العقد العربي للمعاقين 2004 – 2013 

تم توقيع العقد العربى للمعاقين و الذى اشتمل على عدة محاور وكان من أهم المحاور "المرأة المعاقة" حيث يسعى هذا العقد إلى: 

• تفعيل دور المرأة المعاقة المؤهلة للتمثيل والمساهمة فى الهيئات والمؤسسات والاتحادات النسائية 

• ضمان المساواة فى تقديم الخدمات والرعاية للمرأة المعاقة 

• ضمان تدريب المرأة المعاقة وتأهيلها مهنيا وتوفير فرص العمل الملائمة لقدراتها 

• توفير الرعاية الصحية الشاملة للمرأة المعاقة خلال الحمل وبعد الولادة 


المصدر: http://kenanaonline.com/users/FAD/posts/318417




اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز 
اقرت اتفافية سيداو 1979 ودخلت حيز التنفيذ 1981 ، تدعو سيداو الى المساواة التامة فى الحقوق بين الرجل والمرأة فى جميع الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية .  وتعتبر جميع الدول التى وقعت ملزمة قانونيا ودوليا بتنفيذها عن طريق سن القوانين التى تفعل تلك المواد فى المجتمع ..... صادقت عليها 186 دولة وهناك العديد من الدول التى تحفظت على بعض موادها ، أبرز المواد المتحفظ عليها 2-9-16.

* نبذة تاريخية عن الاتفاقية:
  • 1967 اعتمدت الجمعية العامة اعلان القضاء على التمييز ضد المرأة 
  • 1972 رجا الامين العام للأمم المتحدة اللجنة المعنية بالمرأة أن تستطلع آراء الدول الأعضاء فيما يتعلق بشكل صك مضمون دولى يحتمل وضعه بشأن حقوق الانسان للمرأة. 
  • تشكل فريق من المجلس لاعداد الاتفاقية. 
  • فى 1974 بدأت صياغة الاتفاقية وتمم تعزيز هذا التوجه فى 1975. 
  • تشكل فريق "لجنة" لاتمام اعداد الاتفاقية عام 1977. 
  • 1979 اعتمدت الجمعية العامة الاتفاقية ، وفى عام 1981 تم احراز "20" توقيع وهى التواقيع الازمة لدخولها حيز النفاذ. 
*أهميتها:
  • تأتى أهمية هذه الاتفاقية كونها وضعت قضايا المرأة ضمن أهداف الامم المتحدة وفى قائمة أولوياتها. 
  • أصبحت جزء من القانون الدولى لحقوق الانسان. 
  • أكدت على العنصر الانسانى فى حقوق المرأة . 
  •  تناولت التمييز كموضوع محدد وعالجته بعمق وشمولية بهدف احداث تغيير حقيقى فى أوضاع المرأة ، ووضعت حلول واجراءات واجب اتباعها واتخاذها من قبل الدول الأطراف للقضاء على التمييز فى كافة الميادين 
* ما يميز اتفاقية سيداو:

1- التدابير الواجب اتخاذها لضمان تمتع المرأة بحقوقها.

2- الشمولية وعالمية حقوق الانسان " عدم تجزأة هذه الحقوق".

* السبب فى وجود اتفاقية خاصة بالمرأة:-

1. العام لا يطبق ... العام لا يراعى الخصوصية.

2. لعدم كفاية ما سبق فيما يخص المرأة والذهاب بشكل خصوصى ... فأوضاع النساء ما زالت ضعيفة.

3. هو أن وجود وسائل اضافية لحماية المرأة أمر ضرورى ،لأن مجرد انسانية المرأة لم تكن كافية لتضمن حقوقها. فهناك حاجة لوجود وسائل اضافية لحماية المرأة. اذ أنه بالرغم من وجود اتفاقيات أخرى الا ان المرأة لا تتمتع بالمساواة فى الحقوق ويستمر التمييز ضدها.

 كانت هذه الاتفاقية من أجل مكافحة التمييز ضد المرأة مؤلفة من ديباجة و30 مادة تهدف الى اتخاذ تدابير خاصة بغية ايجاد مجتمع عالمى تتمتع فيه المرأة بالمساواة الفعلية مع الرجل.  مساواة فى الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية و حتى المساواة القانونية والصحية والثقافية والاسرية فى الحياة العامة والخاصة.

مجتمع يزال فيه التمييز على أساس الجنس وتطالب الدول الأطراف أن تعترف باسهام المرأة الاقتصادى والاجتماعى فى الأسرة، وذلك لأن التمييز سيعوق الرخاء والنمو الاقتصادى......

* تتميز سيداو:

1. دمج حقوق النساء فى اتفاقية واحدة بشكل شامل.

2. نصت على اتخاذ تدابير لتحقيق المساواة فى جميع الميادين بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية.

3. الدعوة لاتخاذ تدابير مؤقته للتمييز الايجابى "الكوتا".

4. تلتزم الدول الاطراف بتغيير الانماط الاجتماعية و الثقافية فيما يتعلق بالجنسين.

* النصوص و القواعد الاساسية للاتفاقية:
تتألف من 30 مادة الديباجة . تعتبر المواد من 1-16 قواعد اساسية للاتفاقية لأنها وضعت منهجا كاملا لكيفية القضاء على التمييز ضد المرأة على كافة الأصعدة.  تعتبر هذه المواد جوهر الاتفاقية لأنها تضع الشروط والتدابير الواجب على الدول الأطراف اتباعها لتحقيق المساواة.

م1 وضعت تعريف للتمييز " تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو احباط الاعتراف للمرأة بحقوق الانسان والحريات الأساسية فى الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أى ميدان آخر، أو توهين واحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها . بغض النظر عن الحالة الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل ...."

· تشمل المادة التمييز المقصود وغير المقصود.

· تشمل التفرقة فى المعاملة.

· تشمل المعاملة التى تخلف آثار مختلفة على المرأة فى غير صالحها مقارنة بالرجل.

م2 : تلتزم الدول الأطراف بالتزامات وليس فقط ادانة التمييز من هذه الالتزامات:-

1.ادماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فى دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدأ.

2.اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية وبما فى ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة.

3.فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية للمرأة عن طريق المحاكم ذات الاختصاص.

4.الامتناع عن مباشرة أى عمل تمييزى أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات مع ما يتناسب بهذا الالتزام .

5.الغاء القوانين والأعراف والممارسات التى تشكل تمييزا ضد المرأة .

6.الغاء جميع احكام قوانين العقوبات التى تشكل تمييز ضد المرأة .

7.اتخاذ جميع التدابير للقضاء على التمييز من جانب أى شخص أو منظمة أو مؤسسة.

م3: تلزم الاتفاقية الدول باتخاذ تدابير مناسبة لكفالة تطور المرأة وتقدمها وممارستها لحقوقها.
م4: يحق للدول تبنى تدابير خاصة مؤقته للتعجيل بالمساواة " التمييز الايجابى".
م5:أ- على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الأدوار النمطية للجنسين وتعديل الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل .
ب- كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين .

م6: مكافحة استغلال المرأة والاتجار بالنساء واستغلالهن بالدعارة من خلال سن تشريعات مكافحة ذلك.
م7:المساواة فى الحياة السياسية والعامة .
م8:التمثيل والمشاركة على المستوى الوطنى.
وفقا للمادتين السابعة والثامنة يجب على الدول القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، من خلال إعطائها الحق في التصويت والانتخاب والترشيح وشغل المناصب والمشاركة في الأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات على قدم المساواة مع الرجل. كما وينبغي منح النساء فرصاً متساوية لتمثيل حكوماتهن والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية (كالأمم المتحدة وغيرها)، وكذلك المنظمات الإقليمية (كمنظمة الجامعة العربية)، إلخ.

م9:المساواة فى قوانين الجنسية: ورد فى المادة 9 التزامان أساسيان:-
أ: تطالب الدول الأطراف بأن تمنح المرأة حقا متساويا لحق الرجل فى اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، بحيث لا تطالب بتغيير جنسيتها بسبب الزواج من أجنبى أو تفرض عليها جنسية الزوج.

ب: اعطاء المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أولادها.

م10:المساواة فى التعليم:-
1.اتاحة فرص التعليم.

2.محتوى المناهج يجب أن يكون نفسه لكلا الجنسين.

3.اعطاء المرأة نفس الفرص فى المنح الدراسية.

م11:المساواة فى العمل والحقوق المتعلقة بالعمل:- تدابير الدول الأعضاء للقضاءعلى التمييز ضد المرأة فى ميدان العمل:-

1.ضمان حقوق متساوية فى العمل و فرص العمل.

2.ضمان الحق فى حرية اختيار العمل و المهنة و الحق فى التدريب.

3.ضمان حقوق متساوية فى التقاعد والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة.

4.ضمان الحق فى المساواة بالأجر وجميع المزايا المتصلة به "ترقيات، علاوات ، اجازات"

5.ضمان الحماية من التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة ومنع فصلها بسبب الزواج أو الحمل والأمومة واعطائها اجازة مدفوعة الأجر "اجازة أمومة".

م12:المساواة فى الرعاية الصحية: خدمات متعلقة بتنظيم الأسرة والخدمات اللازمة للحمل والولادة والتغذية الكافية خلال فترة الحمل والرضاعة وذلك مجانا عند الضرورة.

م13:المساواة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية: وفقا للمادة الثالثة عشر تطالب الاتفاقية الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى من الحياة الاقتصادية الاجتماعية، حيث تكفل لها نفس الحقوق في الاستحقاقات العائلية، وأن يكون لها استقلال مالي، وقدرة على أن ترأس أسرتها، وأن تملك بيتاً، وتمارس تجارة خاصة بها، وتحصل على القروض المصرفية والرهون العقارية على قدم المساواة مع الرجل. كما تكون لها نفس الحقوق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية.

م14:المرأة الريفية: تتناول الاتفاقية، على وجه الخصوص، التمييز ضد النساء الريفيات، حيث يُعترَف في المادة الرابعة عشر بأن الريفيات فئة ذات مشاكل خاصة تحتاج إلى عناية واهتمام شديدين من جانب الدول الأطراف التي ينبغي عليها أن تتعهد بالقضاء على التمييز ضدهن، بما يتيح مشاركتهن في التنمية الريفية، والتخطيط الإنمائي، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، والحصول على التدريب والتعليم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والحصول على القروض الزراعية، والتمتع بظروف معيشية ملائمة.

م15:المساواة أمام القانون: تكفل المادة الخامسة عشر للنساء المساواة في المسائل القانونية والمدنية، بمعنى أن تُمنَح النساء المكانة القانونية الممنوحة للرجال في الشؤون المدنية، من حيث التمتع بالأهلية القانونية، وحق الملكية، وإبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والحق في معاملة متساوية أمام القضاء، وكذلك الحق المتصل بحرية الحركة واختيار مكان السكن والإقامة.

م16:المساواة فى الحياة الخاصة بالزواج والعلاقات الأسرية: تطالب المادة السادسة عشر الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، حيث يكون لها نفس الحق في عقد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، ونفس الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق فيما يتعلق بالأطفال، من حيث الإنجاب والولاية والقوامة والوصاية والحضانة. وتعطى النساء حقوقٌ كما لأزواجهن في اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيفة، وفي الملكية وإدارة الممتلكات والتصرف بها. كما تُلزَم الدول بتحديد سِنٍّ أدنى للزواج وتسجيل الزواج في سجل رسمي.

المواد من م 17 – م 22 تتعلق بطريقة عمل الاتفاقية وآلية عملها:

م17:انشاء لجنه وتكوينها.                                             م18:تقديم التقارير للجنه.

م19:النظام الداخلى للجنه وانتخاب اعضائها.                     م20:عمل اللجنه والجوانب الاجرائية.

م21:تفسير الاتفاقية وتنفيذها.                                          م22:توسيع قاعدة المعلومات.

فيما يتعلق الجزء الأخير بالاتفاقية من م23 – م30 :بالاحكام الادارية المختلفة والتوقيع والانضمام والتحفظ من الدول.






هناك 5 تعليقات:

  1. الموضوع رائع جدا شكرا لكم

    ردحذف
    الردود
    1. الفقر موضوع شيق يا ريت الكل يهتم كيف نطلع من الفقر من خلا الارادة والعزيمة

      حذف
  2. شكرا جزيلا على مجهوداتكم الرائعة ومواضيعكم الأروع

    ردحذف
  3. رغم الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تنص على القضاء على التمييز ضد النساء إلا ما زال في مجتمعاتنا العربية تمييز وعنف ضد النساء

    ردحذف
  4. مشكورين على هذا الموضوع

    ردحذف

شكرا على مروركم ، نتمنى أن نكون عند حسن ظنكم بنا.....